عقد زواج. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين
الرّجعة بعد الطلاق
الرجعة هي : ردّ المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة.
https://www.islam.ms/ar/?p=705
عدّة الطلاق والوفاة
العدة هي : مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبُّد أو لتفجّعها على زوج.
https://www.islam.ms/ar/?p=706
أحكام الرّضاع في الإسلام
إذا أرضعت أنثى بلغت تسع سنين بلبنها ولدًا صار الرضيع ولدها من الرضاع بشرطين :أن يكون له من العمر دون الحولين.الثاني : أن ترضعه خمس رضعات متفرقات عرفًا. ولو شُك في رضيع أرَضِع خمسًا أو أقل، أو هل رضع في حولين أو بعدهما فلا تحريم.
https://www.islam.ms/ar/?p=707
باب تحريم امتناع الزوجة من فراش زوجها
قال النبي صلى الله عليه وسلم: « إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها، لعنتها الملائكة حتى تصبح ».
https://www.islam.ms/ar/?p=727
ما يُسنُ في الزوجة
ويُسنُ في الزوجة أن تكون ديّنة، لحديث الصحيحين : "تُنْكَحُ المرأةُ لأربعٍ: لمالِها ولجمالِها ولحسبِها ولدينِها، فاظفر بذاتِ الدين تَرِبَتْ يداكَ" رواه البخاريّ.
https://www.islam.ms/ar/?p=728
صِفات وعِصْمَة الأَنبِيَاءِ والرُّسُل
كُلَّ الأَنْبِيَاءِ مُتَّصِفون بِالصِّدْقِ وِالأمانَةِ والْفَطانَةِ ، فَيَسْتَحيلُ عَلَيْهِمْ الْكَذِبُ وَالْخِيانَةُ وَالرَّذَالَةُ وَالسَّفاهَةُ وَالْبَلاَدَةُ ، وَتَجِبُ لَهُمْ الْعِصْمَةُ مِنَ الْكُفْرِ وَالْكَبَائِرِ وَصَغَائِرِ الْخِسَّةِ قَبْلَ النُّبُوَةِ وَبَعْدَهَا. والأَنبِيَاء مَحْفُظون من كل ما يُنفِّرُ عن قبول الدّعوة منهم. فلا تصيبهم الأمراض المنفّرة كالبَرَص وخروج الدُّودِ. قال تعالى بعد ذكر عدد منهم: ﴿ وَكُلاًّ فَضَّلْنَا عَلَى العَالمَينَ ﴾ [سورة الأنعام آية 86].
https://www.islam.ms/ar/?p=6
أقوال العلماءِ في الرِّدّة والكفر
قال الله تعالى: وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ. هناك أقوال وأفعال واعتقادات تُخرج من الإسلام، فمن وقع في الرّدة عليه الرّجوع للإسلام بترك الكفر والنُّطق بالشّهادتين: لا إله إلا الله محمد رسول الله. قَالَ رسُولُ اللهِ: إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ لا يَرىَ بِهَا بَأْساً يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً رواهُ الترمذيُّ. وَهَذَا الحَدِيثُ دَلِيلٌ على أنَّهُ لا يُشْتَرَطُ في الوُقُوعِ في الكُفْرِ مَعْرِفَةُ الحُكْمِ ولا انْشِرَاحُ الصَّدْرِ ولا اعْتِقَادُ مَعْنَى اللَّفْظِ ولا نية الكفر.
https://www.islam.ms/ar/?p=8
ءاداب المعاشرة الزوجية بين الزوجين
هناك ءاداب وأخلاق حضَّتْ عليها الشريعة الإسلامية في معاملة الأزواج حتى تدوم حسن المعاشرة بين الزوجين، ويبقى بيت الزوجة سعيدًا، ثابت الدعائم قوي البنيان، غير مهدد بالسقوط والانهيار، والفشل والضياع وما يترتب على ذلك من نتائج وخيمة على كل من الزوجين والأولاد.
https://www.islam.ms/ar/?p=163
جامع الأدلّة في تحريم شُرب الخَمْر وبيعها من القرآن والحديث والإجماع
أما الدليلُ على حُرمةِ شرب الخمر من القرءان فقول الله تعالى: ﴿يا أيُّها الذينَ ءامنوا إنَّما الخمرُ والمَيسرُ والأنصابُ والأزلامُ رِجْسٌ مِنْ عملِ الشيطانِ فاجتَنِبوهُ لعلَّكُم تُفلِحون [90] إنَّما يُريدُ الشيطانُ أن يُوقِعَ بينكم العداوةَ والبغضاءَ في الخمرِ والمَيْسِرِ ويَصُدَّكُمْ عنْ ذكرِ اللهِ وعنِ الصلاةِ فهلْ أنتُم مُنتَهونَ[91]﴾ [سورة المائدة/90-91]. وكما يَحرمُ شربُ الخمرِ يحرمُ بيعُها ولو لغيرِ شُربها لحديثِ البخاري ومسلم "إنّ اللهَ ورسوله حرَّمَ بيعَ الخمرِ والميتةِ والخِنـزير والأصنام".
https://www.islam.ms/ar/?p=183
وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة
روى الترمذي أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: « افترقت اليهود إلى إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة وهي التي على ما أنا عليه وأصحابي » وفي رواية : « وهي السواد الأعظم » وفي رواية لهذا الحديث « وهي الجماعة ». والمقصود بالجماعة في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة المسلمين ليس صلاة الجماعة، والمقصود بالسواد الأعظم الجمهور الغالب فالله تعالى حفظ أمة محمد من أن يضل جمهورها الغالب بل يبقى الجمهور من المسلمين دائمًا على الحق إلى أن يأتي يوم القيامة وإن برزت فرق شذت عن الإسلام خلال القرون الثلاثة الأولى أو بعد ذلك إلى زماننا هذا لكن يبقى دائمًا جمهور المسلمين على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة.
https://www.islam.ms/ar/?p=236
الأدلة الشرعية على فرضية الحجاب وستر العورة للمرأة
من المقرر شرعًا بإجماع الأولين والآخرين من علماء الأمة الإسلامية ومجتهديها، وأئمتها وفقهائها ومُحَدِّثيها: أنّ حجاب المرأة المسلمة فرضٌ على كلِّ مَن بلغت سن التكليف، وهو السن الذي ترى فيه الأنثى الحيض وتبلغ فيه مبلغ النساء ؛ فعليها أن تستر جسمَها ما عدا الوجهَ والكفين.
https://www.islam.ms/ar/?p=298

