حسن معاشرة زوجة. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين

ءاداب المعاشرة الزوجية بين الزوجين

هناك ءاداب وأخلاق حضَّتْ عليها الشريعة الإسلامية في معاملة الأزواج حتى تدوم حسن المعاشرة بين الزوجين، ويبقى بيت الزوجة سعيدًا، ثابت الدعائم قوي البنيان، غير مهدد بالسقوط والانهيار، والفشل والضياع وما يترتب على ذلك من نتائج وخيمة على كل من الزوجين والأولاد.

باب تحريم امتناع الزوجة من فراش زوجها

قال النبي صلى الله عليه وسلم: « إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها، لعنتها الملائكة حتى تصبح ».

ما يُسنُ في الزوجة

ويُسنُ في الزوجة أن تكون ديّنة، لحديث الصحيحين : "تُنْكَحُ المرأةُ لأربعٍ: لمالِها ولجمالِها ولحسبِها ولدينِها، فاظفر بذاتِ الدين تَرِبَتْ يداكَ" رواه البخاريّ.

نفقة الزوجة

يجب على الزوج نفقة زوجته الممكّنة نفسَها له ولو كانت كافرة أو مريضة، وهي : مُدّا طعام من غالب قوت البلد لكل يوم على موسر ومد واحد على معسر ومد ونصف على متوسط.

الشيخ حسن البنا رحمه الله

الشيخ حسن البنا رحمه الله المتوفى سنة 1949، كان صوفيا أخذ الطريقة الشاذلية عن الشيخ عبد الوهاب الحصافي الشاذلي رحمه الله، وفي العقائد كان الشيخ البنا سنياً يدلّ على ذلك رسالة العقائد التي قال في آخرها بعد إشارة واضحة إلى الفرقة الوهابية لتقديمه أنه سيتكلم في المسائل "التي طال فيها جدل الناس ونقاشهم في هذا العصر"، سائلاً الله "أن يجنبنا الزلل ويلهمنا الصواب"، قال ما نصه: "المجسمة والمشبهة ليسوا من الإسلام في شيء وليس لقولهم نصيب من الصحة ويكفي في الرد عليهم قول الله تبارك وتعالى "لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ" (الشورى، 11)، وقوله تعالى "قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ اللهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ".

خطبة جمعة عن حسن الخلق

روى ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: " أوصاني خليلي بخصال من الخير، أوصاني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت وأوصاني بأن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله ".

حكم من وضع جبيرة

الجبيرة هي ما يجبر به محلُّ الكسر، لكنّ الفقهاء يريدون ما هو أعمُّ من ذلك، فيشمل كل ساترٍ يوضع للحاجة على محل العلة.

أحكام النفقة في الإسلام

يجبُ على الموسِرِ نفقةُ أصولِهِ المعسرينَ أي الآباءِ والأمهاتِ الفقراءِ وإنْ قَدَرُوا على الكَسبِ. يجب على من استطاع أن ينفق على أصوله أي الأب والجد وإن علا والأمِّ والجدة وإن علت إن كانوا معسرين بالمعروف بلا تقدير بحدٍّ معيَّنٍ. وإن كان لا يملك أملاكًا تكفيهم وجب عليه أن يعمل ويكسِب في تحصيل نفقتهم ولا فرق بين أن يكونوا قادرين على الكسب أو عاجزين. ونفقةُ فروعِهِ أي أولادِهِ وأولادِ أولادِهِ إذا أعسَرُوا وعَجَزُوا عنِ الكسبِ لصغرٍ أو زمانةٍ أي مرضٍ مانعٍ منَ الكسبِ.