حكم تسعير. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين

أحكام البيع والمعاملات الإسلامية

والبيع شرعًا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص.فمن شروط جواز البيع أي صحته أن يكون العوضان أي المبيع والثمن مباحين في الشرع فلا يجوز بيع المحرّم كبيعِ نَجِسِ العينِ كالدمِ ولحْمِ الميْتةِ وسائرِ أجزائها من عظمٍ وشعرٍ وغيرِ ذلك.ومنها أن يكون غير موقت أو معلّق فلا يصحُّ أن يقولَ له بِعْتُك هذا الغَرَضَ لسنةٍ أو أن يقول له إن جاء أبي من سفَرِه فقد بِعْتُكَ هذا الكتاب، ومنها أن يكون المعقود عليه أي كل من الثمن والمثمن طاهرًا وأن يكون معلومًا، وأن يكون البائع قادرًا على تسليمه، وأن لا يكون معدومًا كبناء لم يُبْنَ بعد.

حكم من وضع جبيرة

الجبيرة هي ما يجبر به محلُّ الكسر، لكنّ الفقهاء يريدون ما هو أعمُّ من ذلك، فيشمل كل ساترٍ يوضع للحاجة على محل العلة.

حكم البناء على القبر

قال الفقهاء: نـهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُـبنـى على القبر، رواه مسلم وغيره، فإن كان القبر في الجبانة العامة حرم البناء عليه وهدم، لأنه يضيق على الناس، وأما إن كان في أرض خاصة فالبناء عليه مكروه ولا يـحرم. ولا يهدم عليه.اهـ

حكم نظر الرجل إلى المرأةِ

نظره إلى المرأةِ الأجنبية غير حليلته: فغير جائز مطلقًا إذا كان إلى غير وجهها وكفّيها [إن كان مكشوفا]، أو كان إلى الوجه والكفّين مع الشهوة، فإن كان بلا شهوة وخوف فتنة حَلَّ النظر إليهما، وهذا ما عليه الجمهور. وأما عورتها أمام الأجانب فجميع بدنها سوى وجهها وكفّيها، وقد نقل الإجماع على ذلك القاضي عياض المالكي وابن حجر الهيتمي الشافعي

حكم خروجُ المرأةِ متعطرة متزينة

من معاصي البدن خروجَ المرأةِ متعطرة أو غير متعطرة متزيّنةً أو غيرَ متزينة متستّرة بالستْر الواجب أو لم تكن كذلك إن قصدت بخروجها أن تفتن الرجال أي أن تستميلهم للمعصية، وأما إذا خرجت متعطّرة أو متزيّنة ساترة ما يجب عليها ستره من بدنها ولم يكن قصدُها ذلك فإنها تقع في الكراهة وإن لم يكن عليها في ذلك إثم.

ما حكم حلق اللحية في المذاهب الأربعة

لم يَرد نَصٌّ صَريحٌ في تحريم حَلقِ اللّحيةِ إنما هناكَ حديثٌ فهِمَ منه بعضُ العُلماء أن حَلْقَ اللّحية بالموسى حَرام ولم يَفهَم منهُ الآخَرونَ أنّهُ حَرام فهي مَسألةٌ خِلافيّةٌ، فإذَا رأيتُم إنسَانًا يحلِقُ اللِّحيةَ لا تُنكِروا إنكارَ تَوبِيخ لأنّ الأئمةَ لم يتّفقوا على حُرمة حَلقِها.