عدة الوفاة. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين
عدّة الطلاق والوفاة
العدة هي : مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبُّد أو لتفجّعها على زوج.
https://www.islam.ms/ar/?p=706
خطبة الجمعة عن أحكام المرأة المعتدة
العِدَّةَ هي مُدَّةٌ تَتَرَبَّصُ فيها المرأَةُ لِمَعْرِفَةِ براءَةِ الرَّحِمِ، فإذا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ قَبْلَ الدُّخولِ بِها لم تَجِبْ عَليْها العِدَّةُ. فإذا طَلَّقَهَا بعدَ الدُّخولِ وكانَتْ حامِلاً فَعِدَّتُها تنتهي بِوَضْعِ حَمْلِها. وإِنْ كانَتْ غَيْرَ حامِلٍ فَعِدَّتُها ثَلاثَةُ قُروءٍ أيْ ثَلاثَةُ أَطْهارٍ. أمّا المُتَوَفَّى عنْها زَوْجُها إنْ كانَتْ حامِلاً تَنْتَهِي عِدَّتُها بِوَضْعِ الحَمْلِ، وإِنْ كانَتْ غَيْرَ حامِلٍ فَعِدَّتُها أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةُ أَيَّامٍ.
https://www.islam.ms/ar/?p=306
يحرم عدمُ الوفاءِ بالنذر
من معاصي البدن تركَ الوفاءِ بالنذر. وشرطُ النذرِ الذي يجبُ الوفاءُ به هو أن يكونَ المنذورُ قربةً غيرَ واجبةٍ فلا يَنعقدُ نذرُ القُربة الواجبة كالصلوات الخمس ولا نذرُ تركِ المعصية كشرب الخمر ولا نذرُ مباحٍ أي ما يستوي فعلُهُ وتَركُهُ فلا يلزمُ الوفاءُ به لأنه ليس قربة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من نذر أن يطيع الله فليُطعه ومن نذرَ أن يعصيَه فلا يعصِهْ » رواه البخاري.
https://www.islam.ms/ar/?p=786
ما يقال عند الولادة
روى أبو داود والترمذي عن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذَّن في أذن الحسين بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة".
https://www.islam.ms/ar/?p=688
الصحابي بلال بن رباح الحبشي
كان بلال الحبشي من السابقين الأولين الذين عُذبوا في الله، وشهد بدرًا وأحدًا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح الحبشي أحد السبعة الذين كانوا أول من أظهر إسلامه
https://www.islam.ms/ar/?p=287
العباس بن عبد المطلب عم النَّبِيِّ محمد صلى الله عليه وسلم
هو أبو الفضل العباس بن عبد المطلب بن هاشم، أحد أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا، وكان أكثر الناس نصرة ومؤازرة له صلى الله عليه وسلم. والعباس رضي الله عنه ولد قبل عام الفيل بثلاث سنين، وهو بذلك يكون أسَنَّ من الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين.
https://www.islam.ms/ar/?p=435
زكاة الفطر
وهي زكاة عن البدن لا عن المال ، واجبة على كل مسلم فـَضُلَ عن نفقته ونفقة من يقوته يوم الفطر وليلته صاع من غالب قوت البلد. والصاع النبويّ مقدار أربع حفنات بالكفين المعتدلتين .
https://www.islam.ms/ar/?p=841
سنن الصلاة
وسنن الصلاة قبل الدخول فيها شيئان : الأذان والإقامة وبعد الدخول فيها مما يسجد لتركه للسهو شيئان : التشهد الأول والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان.
https://www.islam.ms/ar/?p=726
يحرم الوشمُ
من معاصي البدن التي هي من الكبائر، الوشمَ وهو غرزُ الجلدِ بالإبرةِ حتى يخرجَ الدمُ ثم يُذرُّ على المحلِ ما يُحشى به المحل مِن نِيْلةٍ أو نحوِها ليزرقَّ أو يَسْوَدَّ وذلكَ لِحديث الصحيحين « لعنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الواصِلَة والمستوصِلَةَ والواشِمَةَ والمستَوْشِمَةَ والنامِصَةَ والْمُتَنمّصَةَ ». ويَحرمُ الوصلُ بشعرٍ نجسٍ أو شعر ءادمي مطلقًا.
https://www.islam.ms/ar/?p=752
العقيدة الحقة
الله سبحانه وتعالى فإنّه علم بعلمه كل شىء ولا يخفى عليه شىء ، ويَقْدِرُ بقدرته على كل شىء لا يعجزه شىء. ولا يحصل شىء في العالم إلا بمشيئة الله التي لا تتغير ولا تتبدل ، قال تعالى { وما تشاؤونَ إلا أن يشاءَ اللهُ ربُّ العالمينَ }
https://www.islam.ms/ar/?p=32
أركان الصلاة
أركان الصلاة سبعة عشر :النية وتكبيرة الإحرام والقيام في الفرض للقادر وقراءة الفاتحة والركوع والطمأنينة في الركوع بقدر سبحان الله والاعتدال والطمأنينة في الاعتدال والسجود مرتين والطمأنينة في السجود والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الجلوس بين السجدتين والجلوس الأخير والتشهّد الأخير والصلاة على النبيِّ صلى الله عليه وسلم والسلام والترتيب.
https://www.islam.ms/ar/?p=725
صلاة المسافر
رُخص للمسافر قصر الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين بشروط، منها: أن يكون السفر طويلا بأن تكون مسافته ستة عشر فرسخًا ذهابًا، والفرسخ الواحد ثلاثة أميال والميل الواحد : ستة ءالاف ذراع على قول، وثلاثة ءالاف وخمسمائة على قول ءاخر، وألفان على قول ثالث. فإذا اعتبر الذراع 46.5 سنتم فالمسافة على القول الأول 133.92 كلم، وعلى القول الثاني 78.12 كلم، وعلى القول الثالث 44.64 كلم. وأما السفر القصير فلا يجوز القصر فيه.
https://www.islam.ms/ar/?p=249

