كحول في بدن. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين
حكم استعمال الكحول على الثوب والبدن وفي الصلاة
الخمر هو المسكر المائع أي السّائل، فكل ما كان مسكرا مذهبا للعقل مائعا كان خمرا، مع قطع النظر عن طريقة تحصيله والوصول إليه. وأما ما يسمى بالكحول (Alcohol) فهو أسرة كبيرة واسعة، والمسكر من هذه الأنواع نوع واحد فحسب، وهو المسمى بالإيثانول (Ethanol) ومشتقاته، فما عداه ليس مسكرا، وإنما حرم شرعنا شُرب المسكر كما حرّم بيعه، وهذا بإجماع أهل العلم قاطبة فلم يختلفوا في تحريم بيعه وشرائه وشربه
https://www.islam.ms/ar/?p=571
فصل في كيفية الوضوء
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من توضأ كما أُمِر وصلَّى كما أُمِر غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه" رواه ابن حبان.
https://www.islam.ms/ar/?p=731
فصل في كيفية التيمّم
التيمم شرعًا إيصال التراب إلى الوجه واليدين بنية مخصوصة وبشرائط مخصوصة، وهو خاص بأمّة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يشرع لغيرها، قال تعالى: {فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا [43]} [سورة النساء].
https://www.islam.ms/ar/?p=734
فصل في كيفية الاستنجاء
يجب الاستنجاء من كل رطب خارج من السبيلين إلا المني، سواء كان معتادًا كالبول والغائط، أو غير معتاد كالمذي والودي، فلو خرج الغائط يابسًا فلم يلوّث المخرج فلا يجب الاستنجاء منه. وأمّا البول فالتحرز منه أمره مهم وذلك لأن التلوث به أكثر ما يكون سببًا لعذاب القبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "استنزهوا من البول فإن عامّة عذاب القبر منه" رواه الترمذيّ.
https://www.islam.ms/ar/?p=730
باب في بيان خيار الناس
روى ابن حبان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أَكمَلُ المؤمنين إيمانًا أحسنُهم خُلُقًا، وخياركم خياركم لنسائهم ».
https://www.islam.ms/ar/?p=702
بيان كيفيّة الدُّخول في الإسلام أو الرّجوع للإسلام
للدخول في الإسلام يكفي النطق بالشهادتين أشهدُ أنْ لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمد رسول الله مع الاعتقاد الصحيح ولا يشترط حضور إمام أو شهود أو اغتسال بل يكفر من أخّرَ من أراد الدّخول في الإسلام كأن اشترط عليه أن يغتسل قبل أمره بالنّطق بالشّهادتين.
https://www.islam.ms/ar/?p=1
فائدة في الحوقلة. معنى لا حول ولا قوة إلا بالله
قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: « لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله ». مسند البزار
https://www.islam.ms/ar/?p=18
الخُلْع في الزواج
الخُلْع الخُلْعُ - بضم الخاء - من الخَلْع - بفتحها - وهو لغة النزع لأنَّ كلًّا من الزوجين لباس الآخر. وهو ثابت بالإجماع وبقوله تعالى : ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا [4]﴾ [سورة النساء]، وبقوله صلى الله عليه وسلم في امرأة ثابت بن قيس : "اقبل الحديقةَ وطلّقها تطليقة" رواه البخاري والنسائي.
https://www.islam.ms/ar/?p=704
باب في طاعة المرأة لزوجها
روى ابن حبان عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إذا صلت المرأة خَمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت ».
https://www.islam.ms/ar/?p=701
كيفية الوضوء في المذهب المالكي
فرائضُ الوضوءِ في المذهب المالكي سبعةٌ النيةُ وهىَ القصدُ وغسلُ الوجهِ وغسلُ اليدينِ إلى المرفقينِ ومسحُ الرأسِ وغسلُ الرجلينِ معَ الكعبينِ والفَوْرُ والدلك.
https://www.islam.ms/ar/?p=875
يحرم بذلُ المالِ في معصيةٍ
من معاصي البدن التي هي من الكبائر بذلَ المالِ في معصية من معاصي الله تعالى كبيرةً كانت أو صغيرة، ويلتحق بهذا الإنفاقِ المحرمِ ما يبذل للمغنيات والمغَنين أجرة.
https://www.islam.ms/ar/?p=770
فصل في أحكام الحيض
يخرج من فرج المرأة ثلاثة دماء : دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة. فأما الحيض : فهو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحّة من غير سبب الولادة، وله أقل وأكثر. فأقلّه قدر أربع وعشرين ساعة على الاتصال أو على التقطع ضمن خمسة عشر يومًا. وأكثره خمسة عشر يومًا. وغالبه ست أو سبع.
https://www.islam.ms/ar/?p=737

