تيمم. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين

فصل في كيفية الوضوء

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من توضأ كما أُمِر وصلَّى كما أُمِر غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه" رواه ابن حبان.

فصل في نواقض الوضوء

وينقض الوضوء : ما خرج من السبيلين ولمس الرجل الأنثى الأجنبية التي تشتهى بلا حائل ومسّ قُبُل الآدمي أو حلقة دُبُره ببطن الكفّ بلا حائل.

صلاة المسافر

رُخص للمسافر قصر الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين بشروط، منها: أن يكون السفر طويلا بأن تكون مسافته ستة عشر فرسخًا ذهابًا، والفرسخ الواحد ثلاثة أميال والميل الواحد : ستة ءالاف ذراع على قول، وثلاثة ءالاف وخمسمائة على قول ءاخر، وألفان على قول ثالث. فإذا اعتبر الذراع 46.5 سنتم فالمسافة على القول الأول 133.92 كلم، وعلى القول الثاني 78.12 كلم، وعلى القول الثالث 44.64 كلم. وأما السفر القصير فلا يجوز القصر فيه.