عقد زواج. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين
ما يقال عند الولادة
روى أبو داود والترمذي عن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذَّن في أذن الحسين بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة".
https://www.islam.ms/ar/?p=688
عدّة الطلاق والوفاة
العدة هي : مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبُّد أو لتفجّعها على زوج.
https://www.islam.ms/ar/?p=706
ما يقال عند الجماع. دعاء
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال : بسم الله، اللهم جَنِّبْنا الشيطان، وجَنِّب الشيطان ما رزقتنا، فقُضي بينهما ولدٌ لم يضُرَّهُ" [البخاري ومسلم].
https://www.islam.ms/ar/?p=687
بيان من يحرم على الرجل نكاحها. محارم
وأمّا فيمن يحرم على الرجل من نساء قرابته، فقد ذكر بعض العلماء ضابطًا في ذلك وهو : تحرمُ نساءُ القرابةِ إلا من دخلت باسم ولدِ العمومة أو ولد الخؤولة، فلا تحرم بنت الخال وبنت الخالة، وبنت العم وبنت العمّة وإن قربت ؛ قال تعالى : ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ [23]﴾ [سورة النساء].
https://www.islam.ms/ar/?p=689
أحكام البيع والمعاملات الإسلامية
والبيع شرعًا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص.فمن شروط جواز البيع أي صحته أن يكون العوضان أي المبيع والثمن مباحين في الشرع فلا يجوز بيع المحرّم كبيعِ نَجِسِ العينِ كالدمِ ولحْمِ الميْتةِ وسائرِ أجزائها من عظمٍ وشعرٍ وغيرِ ذلك.ومنها أن يكون غير موقت أو معلّق فلا يصحُّ أن يقولَ له بِعْتُك هذا الغَرَضَ لسنةٍ أو أن يقول له إن جاء أبي من سفَرِه فقد بِعْتُكَ هذا الكتاب، ومنها أن يكون المعقود عليه أي كل من الثمن والمثمن طاهرًا وأن يكون معلومًا، وأن يكون البائع قادرًا على تسليمه، وأن لا يكون معدومًا كبناء لم يُبْنَ بعد.
https://www.islam.ms/ar/?p=219
حكم نظر الرجل إلى المرأةِ
نظره إلى المرأةِ الأجنبية غير حليلته: فغير جائز مطلقًا إذا كان إلى غير وجهها وكفّيها [إن كان مكشوفا]، أو كان إلى الوجه والكفّين مع الشهوة، فإن كان بلا شهوة وخوف فتنة حَلَّ النظر إليهما، وهذا ما عليه الجمهور. وأما عورتها أمام الأجانب فجميع بدنها سوى وجهها وكفّيها، وقد نقل الإجماع على ذلك القاضي عياض المالكي وابن حجر الهيتمي الشافعي
https://www.islam.ms/ar/?p=696
باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة » رواه مسلم.
https://www.islam.ms/ar/?p=694
باب الوصية بالنساء
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرًا فليتكلم بخير أو ليسكت، واستوصوا بالنساء، فإن المرأة خُلقت من ضلع، وإن أعوج شىء في الضلع أعلاه، إن ذَهَبْتَ تُقيمُهُ كَسَرْتَهُ، وإن تركتَهُ لم يزل أعوجَ، استوصوا بالنساء خيرًا ».
https://www.islam.ms/ar/?p=695
باب في بيان خيار الناس
روى ابن حبان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أَكمَلُ المؤمنين إيمانًا أحسنُهم خُلُقًا، وخياركم خياركم لنسائهم ».
https://www.islam.ms/ar/?p=702
وليمة العرس
الوليمة على العرس فهي مستحبة، وتحصل سنة الوليمة بإطعام اللحم للمتمكن وغيره، وبغير اللحم، ووقتها موسع من حين العقد فيدخل وقتها به، والأفضل فعلها بعد الدخول.
https://www.islam.ms/ar/?p=691
أحكام الطلاق والخلع والعدّة والرّجعة في الإسلام
الطلاق قسمان: صريح وكناية. فالصريح ما لا يحتاج إلى نيّة يقع الطلاق به نوى أو لم ينوِ، وهو خمسة ألفاظ: الطلاق، والفِراق، والسَّراح، والخلع، ولفظ المفاداة من الخلع، واللفظ الخامس قول الشخص: نعم في جواب من أراد منه أن يطلِّق زوجته الآن، فنعم هنا كأنّها ألفاظ الطلاق الأربعة الأُول التي وردت في القرءان. والكناية هو ما لا يكون طلاقًا إلا بنيّة كقوله: أنت خلية، أو برية، أو بائن، أو بَتّة، أو بَتْلَة، أو اعتدِّي، وكذلك من الكناية : اخرجي، سَافري، تستري، لا حاجة لي فيك، أنت وشأنك، سلام عليك، لأنّ هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره احتمالا قريبًا.
https://www.islam.ms/ar/?p=240
نفقة الزوجة
يجب على الزوج نفقة زوجته الممكّنة نفسَها له ولو كانت كافرة أو مريضة، وهي : مُدّا طعام من غالب قوت البلد لكل يوم على موسر ومد واحد على معسر ومد ونصف على متوسط.
https://www.islam.ms/ar/?p=692

