فقه إسلامي. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين

حُكمُ تزَيُّن المرأة في الإسلام

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “مَن تَشَبَّهَ بِقَومٍ فهو مِنهُم” أخرجه أبو داود وصحّحه ابن حبان. كل زي أحدثه الكفار في اللباس أو في الجسم وكان معروفا فيهم استعماله لا يجوز أن يشاركهم فيه المسلمون.

أحكام البيع والمعاملات الإسلامية

والبيع شرعًا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص.فمن شروط جواز البيع أي صحته أن يكون العوضان أي المبيع والثمن مباحين في الشرع فلا يجوز بيع المحرّم كبيعِ نَجِسِ العينِ كالدمِ ولحْمِ الميْتةِ وسائرِ أجزائها من عظمٍ وشعرٍ وغيرِ ذلك.ومنها أن يكون غير موقت أو معلّق فلا يصحُّ أن يقولَ له بِعْتُك هذا الغَرَضَ لسنةٍ أو أن يقول له إن جاء أبي من سفَرِه فقد بِعْتُكَ هذا الكتاب، ومنها أن يكون المعقود عليه أي كل من الثمن والمثمن طاهرًا وأن يكون معلومًا، وأن يكون البائع قادرًا على تسليمه، وأن لا يكون معدومًا كبناء لم يُبْنَ بعد.

بيان كيفيّة الدُّخول في الإسلام أو الرّجوع للإسلام

للدخول في الإسلام يكفي النطق بالشهادتين أشهدُ أنْ لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمد رسول الله مع الاعتقاد الصحيح ولا يشترط حضور إمام أو شهود أو اغتسال بل يكفر من أخّرَ من أراد الدّخول في الإسلام كأن اشترط عليه أن يغتسل قبل أمره بالنّطق بالشّهادتين.

الفَرضٌ أعظَمُ ثوابًا عندَ الله مِنَ النّفْل

اعلَم رحمَك اللهُ أنّ الفَرضَ أعظَمُ ثوابًا عندَ الله مِنَ النّفْل فالفَرضُ مَا في فِعلِه ثَوابٌ ويستَحقُّ تاركُه العقاب والنّفلُ ما في فعلِه ثوابٌ ولا يُعاقَب تاركُه فمَن ساوَى الفرضَ بالنّفل فقد أهلَك نفسَه

بيان في تمييز الكبائر. ما هي الذنوب الكبيرة

اعلم أن أهل الحقّ اتفقوا على أن الذنوب كبائرُ وصغائرُ قال الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَة ﴾ [سورة النجم]، وقال تعالى: ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا (٣١)﴾[سورة النساء] والمرادُ هنا باللمم وبالسيئات الصغائر وفي الصحيح: « الصلوات الخمس كفّارات لما بينهنَّ ما لم تُغشَ الكبائر » أي ما لم تُرتكب الكبائر.

أهمية الختان في الإسلام وفوائده. أحاديث نبوية وأقوال العلماء عن حكم الختان

عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب ".اهـ رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجه. وأخرج أحمد والترمذي مرفوعا بلفظ: " أربع من سنن المرسلين الختان والتعطر والسواك والنكاح ". اهـ

سجود الشكر وسجود التلاوة

سجود التلاوة: يستحب أن يسجد القارىء أو السامع أو المستمع سجود التلاوة بعد قراءة أو سماع ءاية من ءايات السجدة، ما لم يطل الفصل عرفًا، فإن طال الفصل عرفًا فاتت ولم تُقضَ، فإن كان القارىء أو السامع محدِثًا فتطهر عن قرب سجد، وإلا فلا.

فصل في النجاسات. كيفية إزالة النجاسة

الدم نجس، وكذلك القيح، وماء الجرح المتغير، والقىء، والخمر، والبول، والغائط، والمذي وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند ثوران الشهوة، والودي وهو ماء أبيض ثخين يخرج عقب البول أو عند حمل شىء ثقيل، والكلب والخنزير، والميتة وعظمها وشعرها سوى ميتة السمك والجراد والآدميّ.

يَحرمُ جماع الزوجة في الْحَيْضِ أو النّفاسِ

من مُحَرّماتِ الفَرْج التي هي من الكبائر الوَطءَ أي الجماعَ في الْحَيْضِ أو النّفاس سَواءٌ كانَ بِحَائِل أو بدونِ حائل، وكذلكَ بعدَ الانقِطاع وقبلَ الغُسْلِ، وكذلكَ يَحرُم بعدَ الغُسْل الذي لَم تَقْتَرِنْ بهِ نِيّةٌ، وكذلكَ بعدَ الغُسْلِ بنيّةٍ لكنْ مِنْ غيرِ استِيفاءِ شُروطِ الغُسْلِ.

مَن قتَل نفسَه بشىءٍ عُذّبَ بهِ في نارِ جهَنّم. حديث

هذا الحديثُ يُحمَلُ على الكافِرِ، فالكافرُ يُعَذَّبُ يومَ القيامةِ على كُفْرِهِ وعلى مَعَاصِيهِ، فهذَا الكافرُ الذي قتلَ نفسَهُ بتلكَ الحديدةِ يُعَذَّبُ بتلكَ الحديدةِ في نارِ جَهَنَّمَ على الدَّوَامِ، على الدَّوامِ يُطْعَنُ بتلكَ الحديدةِ في بَطْنِهِ، كذلكَ الذي قتلَ نفسَهُ بأنْ رَمَى بنفسِهِ مِنْ شَاهِقِ جَبلٍ حَتى مَاتَ بهَذا التَّرَدِّي يُفعَلُ بهِ في جَهَنَّمَ مِثلُ مَا فَعَلَ بنفسِهِ هذا للكافِرِ.

يَحرمُ التَّكشُّفُ عندَ مَنْ يَحْرُمُ نظَرُهُ إلَيهِ أو في الْخَلْوةِ لِغَيرِ غَرضٍ

من مُحَرَّماتِ الفرجِ كشفَ العورةِ عندَ من يحرُمُ نظَرُهُ إليها وكَذا في الْخَلْوَةِ لغَيرِ غَرضٍ وعُلم مما مضى أنه يجوز التَّكشُّف أي كشفُ ما بين السرة والركبة في الخلوة حتى العورةِ المغلّظة لغرضٍ كالتَّبرّدِ ونحوِه.

بيان معاصي الفرج: الزّنى اللواط الاستِمناءُ

أن مِنْ مَعاصِي الفَرجِ الزِنَى. والزِنى عندَ الإطلاقِ إدخالُ الحشفَةِ أي رأسِ الذّكر في فرجِ غيرِ زوجتِهِ وأمتِهِ، فإدخالُ الْحَشَفَةِ كإدخالِ كلِّ الذَّكَر، فَهذا هو الزِنَى الذي يُعَدُّ مِنْ أكبَرِ الكَبائِر ويتَرتّبُ الْحَدُّ علَيه. وأمَّا اللّواطُ الذي هو من الكبائر فهو إدخالُ الحشَفة في الدُّبر أي في دُبر امرأةٍ غَيرِ زوجته ومَمْلُوكَتِه أو دُبر ذَكَرٍ وأمّا إتيان الرجل امرأتَهُ في دبرها فهوَ حرامٌ لكنّه ليسَ إلى حَدّ اللّواطِ.