ولي. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين

عدّة الطلاق والوفاة

العدة هي : مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبُّد أو لتفجّعها على زوج.

حزب البحر للإمام الشاذلي

حزب البحر يُعتبرُ مِنْ أشهر وأظهر أحزاب الإمام الشاذلي، ويُعتبرُ مِنْ أَجَلِ الأوراد الشاذلية المباركة، بل وانتشر واشتهر عند كثيرٍ مِنَ الطرق الأخرى، وجعله بعض القادرية من أورادهم المباركة، ولهُ مِنَ الفضائل والخصائص ما لا تُحيط به الأفهام والعلوم وقيل: إنَّ فيه الاسم الأعظم، وسُمِّيَ حزب البحر لأنه وُضِعَ في البحر ، ولِمَا وَرَدَ فِيهِ مِنْ ذكر البحر، ويسمى الحزب الصغير أيضا.

يحرم تركُ الفرضِ وتركُ الجمعةِ

ومن معاصي البدن تركُ الفرضِ أو فعلُهُ مع تركِ ركنٍ أو شرطٍ أو معَ فعلِ مبطلٍ له، وتركُ الجمعةِ مع وجوبِها عليهِ وإن صلى الظهر، وتركُ نحوِ أهلِ قريةٍ الجماعاتِ في المكتوباتِ. الشرح: أن من معاصي البدن تركَ الفرضِ من صلاةٍ أو غيرِها وفِعلَه صورةً مع الإخلالِ بركنٍ أو شرطٍ أو مع فعلِ مبطلٍ له قال الله تعالى فيمن يتهاونُ بالصلاةِ فيخرجُها عن وقتِها: ﴿ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥)﴾ [سورة الماعون]

أولياءُ اللهِ الصالحون. خطبة جمعة

يقولُ اللهُ تعالى في القرءانِ الكريمِ: { ألا إنَّ أولياءَ اللهِ لا خوفٌ عليهِم ولا هُمْ يحزَنونَ الذينَ ءامنوا وكانوا يتَّقونَ لهُم البُشْرَى في الحياةِ الدنيا وفي الآخِرةِ لا تبديلَ لكلماتِ اللهِ ذلكَ هوَ الفَوزُ العظيمُ }. الولِيُّ هوَ مَنْ التزَمَ بالطاعَةِ والعبادةِ واجتَنَبَ المعاصِيَ والمحرَّماتِ وأعرَضَ عَنِ الانهِماكِ في الملذَّاتِ والشهواتِ ثم بعدَ الفرائضِ تقرَّبَ إلى اللهِ تعالى بالنوافِلِ حتى يُحِبَّهُ اللهُ تعالى ومَنْ أحبَّهُ اللهُ تعالى أعطاهُ الولايةَ فتولاَّهُ بالحفظِ والرِّعايةِ والكَرَامةِ وعصَمَهُ مِنَ الكُفرِ.

حزب اللطيف للإمام أبو الحسن الشاذلي

ورد حزب اللطيف مكتوب للإمام أبو الحسن الشاذلي. أوراد الصوفية. يَا لَطِيفُ نَسْأَلُكَ وِقَايَةَ اللُّطْفِ فِي الْقَضَا، والتَّسْلِيمَ مَعَ السَّلاَمَةِ عِنْدَ نُزُولِهِ والرِّضَا

يحرم تشبّه الرجال بالنساء وعكسُه

من معاصي البدن التي هي من الكبائر تشبُّهَ الرجال بالنساء في المشيِ أو في الكلام أو اللِباس وعكسَهُ لكنّ تشبُّهَ النساءِ بالرجال أشدُّ إثمًا، فما كان في الأصل خاصًّا بأحد الصنفين منَ الزِّيّ فهو حرامٌ على الصنفِ الآخر وما لا فلا. روى البخاري في صحيحهِ من حديثِ ابنِ عباس رضي الله عنهما قال « لَعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المتشبهينَ من الرجال بالنساء والمتشبهاتِ من النساء بالرجال ».

التصوّف الإسلامي الصحيح والصوفية الصادقة

التصوف علم وعمل فكم من الناس يظن نفسه صوفِيًّا مع أنه لم يتعلم ما أوجب الله عليه تعلمه من علم الدين، هذا كيف يصير وليًّا... كيف يقال عنه صوفي. الصوفي هو الذي استقام على التوحيد وأداء الفرائض وزهِد في الدنيا وتواضع وذل لله تعالى وأظهر افتقاره لله بصدق، الصوفيُّ الصادق هو مَن كان عامِلاً بشريعة الله تعالى

أحكام الحضانة في الإسلام

الحضانة هي كفالة الطفل وتربيته، ولها شروط.

يحرم تأخيرُ الفرض ِعن وقتِه بغيرِ عذرٍ

من معاصي البدن تأخيرَ الفرضِ عن وقتِه بغيرِ عذر، وقد ثبت عن عمَرَ رضيَ الله عنه أنه قال « مَن جمَعَ بينَ صلاتينِ من غير عذٍر فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر »، ورُويَ ذلك مرفوعًا لكنّه لم يَثبُت إسنادًا، وأما التأخيرُ أو التقديم بعذر فلا إثْمَ على فاعِله.

يحرم الاستدانةُ لمن لا يرجو وفاءً لدَيْنه

من معاصي البدن الاستدانةَ للذي ليسَ بحالةِ الاضطرارِ إن كانَ لا يرجو وفاءً للدَّين الذي يستدينه من جهةٍ ظاهرةٍ إذا لم يُعلِم دائنه بذلك أي لم يُعلمه بحالِه أي أنه لا يرجو لهذا الدين وفاءً من جهة ظاهرة أي ليس عنده مِلكٌ ولا مِهنةٌ يستغلّها لِردّ الدَّينِ، فإن كان يرجو له وفاءً من جهةٍ ظاهرةٍ فلا حرج عليه في الاستدانة.

أحكام الطلاق والخلع والعدّة والرّجعة في الإسلام

الطلاق قسمان: صريح وكناية. فالصريح ما لا يحتاج إلى نيّة يقع الطلاق به نوى أو لم ينوِ، وهو خمسة ألفاظ: الطلاق، والفِراق، والسَّراح، والخلع، ولفظ المفاداة من الخلع، واللفظ الخامس قول الشخص: نعم في جواب من أراد منه أن يطلِّق زوجته الآن، فنعم هنا كأنّها ألفاظ الطلاق الأربعة الأُول التي وردت في القرءان. والكناية هو ما لا يكون طلاقًا إلا بنيّة كقوله: أنت خلية، أو برية، أو بائن، أو بَتّة، أو بَتْلَة، أو اعتدِّي، وكذلك من الكناية : اخرجي، سَافري، تستري، لا حاجة لي فيك، أنت وشأنك، سلام عليك، لأنّ هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره احتمالا قريبًا.

يحرم استعمالُ أواني الذهبِ والفضةِ واتخاذُها

من معاصي البدن استعمالَ أواني الذهبِ والفضةِ واتخاذَها. والاستعمالُ يكون بالأكلِ في أوانيهما أو الشرب ونحوِهما، ولو مِيْلاً ومُكْحُلة ً وهو من الكبائر وأما الاتخاذُ الذي هو اقتناءُ أوانيهما بلا استعمالٍ فهو حرام كذلك ولو لم يكنْ في قلبِ مُقتَنِيهِ قصدُ الاستعمالِ فإن كان الاقتناءُ لزيبةِ البيتِ فخرًا وبَطَرًا فهو أشدُّ إثمًا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن الذي يأكلُ ويشربُ في ءانيةِ الذهبِ والفضةِ إنما يُجَرْجِرُ في بطنِهِ نارَ جهنّم ».