إرضاع. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين

بيان من يحرم على الرجل نكاحها. محارم

وأمّا فيمن يحرم على الرجل من نساء قرابته، فقد ذكر بعض العلماء ضابطًا في ذلك وهو : تحرمُ نساءُ القرابةِ إلا من دخلت باسم ولدِ العمومة أو ولد الخؤولة، فلا تحرم بنت الخال وبنت الخالة، وبنت العم وبنت العمّة وإن قربت ؛ قال تعالى : ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ [23]﴾ [سورة النساء].

الرّجعة بعد الطلاق

الرجعة هي : ردّ المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة.

أحكام الحضانة في الإسلام

الحضانة هي كفالة الطفل وتربيته، ولها شروط.

عدّة الطلاق والوفاة

العدة هي : مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبُّد أو لتفجّعها على زوج.

الصّداق، المهر في الزواج

الصداق هو المهر، والأصل فيه قول الله تعالى : ﴿وَءاتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً [4]﴾ [سورة النساء]، وقوله : ﴿وَءاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [25]﴾ [سورة النساء] أي مهورَهن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : "الْتَمِسْ وَلو خاتَمًا مِنْ حَديدٍ"، رواه البخاريّ.

ما يُسنُ في الزوجة

ويُسنُ في الزوجة أن تكون ديّنة، لحديث الصحيحين : "تُنْكَحُ المرأةُ لأربعٍ: لمالِها ولجمالِها ولحسبِها ولدينِها، فاظفر بذاتِ الدين تَرِبَتْ يداكَ" رواه البخاريّ.